عرض وقفة التساؤلات

  • ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾    [الأحزاب   آية:٦]
س/ في آية (٦) من الأحزاب (مَّعْرُوفًا) قيل الوصية، اختلف العلماء في الوصية للوراث فالبعض قال باطلة مطلقا، وبعضهم قال تصح إذا أجازوها الورثة؟ ما الراجح في الوصية للوراث؟ مع ذكر المراجع التي تفيدني في الترجيح. ج/ الأقرب أن آية الوصية للوالدين نزلت قبل آيات المواريث، وأنها نسخت بها، وأما حكم الوصية للوارث ففيها خلاف بين العلماء، وشرط بعضهم لصحتها إجازة الورثة جميعًا لها؛ لأن المال المورث ملك لهم جميعًا، فإذا وافقوا على الوصية فهو تننازل منه.